السيد موسى الشبيري الزنجاني

3829

كتاب النكاح ( فارسى )

ولايت برادر در امر نكاح خواهر خود اصل اولى اقتضا مىكند كه برادر بر خواهر خويش ولايت نداشته باشد براى نفى ولايت علاوه بر اصل ، به رواياتى استدلال شده است . روايات نافيه ولايت از برادر 1 . روايت داود بن سرحان كلينى : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل يريد ان يزوّج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها و ان أبت لم يزوّجها و ان قالت زوّجنى فلاناً فليزوّجها ممّن ترضى و اليتيمة فى حجر الرجل لا يزوّجها الّا برضاها » « 1 » 2 . روايت عبيد بن زرارة كلينى : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى محبوب عن عبد العزيز العبدىّ عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوكة كانت بينى و بين وارث معى ، فأعتقناها و لها اخ غائب و هى بكر ، أ يجوز لى أن أتزوّجها أو لا يجوز الّا بامر أخيها ، قال : بلى يجوز ذلك ان تزوّجها . قلت : أ فأتزوّجها ان اردت ذلك ؟ قال : نعم « 2 » . بررسى استدلال : اين دو روايت دلالت بر نفى ولايت برادر به طور كلى نمىكند چون مورد اين دو روايت خواهر كبيره است . از تعبيرات « يؤامرها » و « اقرارها » و « أبت » و « ان قالت زوّجنى فليزوّجها » و « ممّن ترضى » در روايت اول استفاده مىشود كه مورد روايت

--> ( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 191 ، باب 50 از ابواب التزويج ، ح 16 ، وسائل الشيعة 20 / 268 و 280 ، باب 3 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 3 و باب 7 از همان ابواب ، ح 1 . ( 2 ) جامع الاحاديث 25 / 192 ، باب سابق ، ح 17 ، وسائل الشيعة 20 / 270 ، باب 3 از ابواب سابق ، ح 9 .