السيد موسى الشبيري الزنجاني

3813

كتاب النكاح ( فارسى )

اين روايت در كافى ( 5 / 392 ) و تهذيب ( 7 / 379 ) و استبصار ( 3 / 235 ) آمده است . همين روايت به سند ديگرى در جاى ديگرى از تهذيب ( 7 / 379 ) و استبصار ( 3 / 235 ) نيز آمده است ( على بن الحسن بن انفصال عن محمد بن على عن الحسن بن محبوب عن علاء بن رزين عن زرارة ) موثقه محمد بن مسلم : شيخ طوسى : على بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن على بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام صاحب رياض رحمه الله پس از نقل روايت اول ( صحيحه محمد بن مسلم ) مىگويند « و نحوه الموثقان » و توضيح نمىدهند كه مقصود از موثقان چيست ؟ « 1 » احتمالًا مقصود صاحب رياض از موثقان همين دو روايت باشد . اين دو روايت نيز دليل نفى ولايت ام نيست كه ان شاء الله تعالى بحثش خواهد آمد . دليل پنجم : روايت محمد بن مسلم كلينى : عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمى عن الكاهلى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته امه و هو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه . « 2 » صاحب رياض به اين روايت براى نفى ولايت امّ و جدّ امى استدلال مىكنند و

--> ( 1 ) در پاورقى چاپ جديد هم كه آدرس داده‌اند ، رواياتى كه آدرس داده شده مرتبط با مطلب متن نيست . ( 2 ) جامع الاحاديث 25 / 201 باب 53 از ابواب التزويج ، حديث 2 ، وسائل الشيعة ، 20 / 280 باب 7 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، حديث 3 ، كافى 5 / 401 ، تهذيب 7 / 392 .