السيد موسى الشبيري الزنجاني

3305

كتاب النكاح ( فارسى )

خلاصه در كلام مصنف تناقض نيست و احتياط در « فالاحوط الطلاق » هم احتياط وجوبى است نه احتياط استحبابى . ب ) بررسى مسأله 13 : [ يشترط فى العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل ] 1 ) متن مسأله : يشترط فى العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل سواء كان عاقداً لنفسه او لغيره وكالة او ولاية او فضولًا ، فلا اعتبار به عقد الصبى و لا المجنون و لو كان ادوارياً حال جنونه و ان « 1 » اجاز وليه او اجاز هو بعد بلوغه او افاقته على المشهور بل لا خلاف فيه ، لكنّه فى الصبى الوكيل عن الغير محل تأمل ، لعدم الدليل على سلب عبارته اذا كان عارفا بالعربية و علم قصده حقيقة ، و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا ، و كذا اذا كان لنفسه باذن الولىّ او اجازته هو بعد البلوغ و كذا لا اعتبار به عقد السكران فلا يصحّ و لو مع الاجازة بعد الافاقة ، و امّا عقد السكرى اذا اجازت بعد الافاقة ففيه قولان فالمشهور انه كذلك و ذهب جماعة الى الصّحة مستندين الى صحيحة ابن بزيع و لا بأس بالعمل بها و ان كان الاحوط خلافه ، لا مكان حملها على ما اذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها الى ما تقول مع انّ المشهور لم يعملوا بها و حملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط 2 ) توضيح عبارت متن : يكى از شرائط مجرى صيغه نكاح آن است كه كامل باشد يعنى بالغ و عاقل باشد و عقد غير بالغ و غير عاقل يعنى مجنون و صبى غير مميّز اصلًا نافذ نيست نه براى خودش و نه براى غير خودش ، عقد براى غير خودش هم خواه وكيل غير باشد يا ولى او باشد يا اصلًا فضولى باشد ، در مجنون هم بين مجنون مطبق و مجنون ادوارى كه در حال جنون عقد كند فرقى نيست ، عقد مجنون و صبى همچون عقد فضولى

--> ( 1 ) به كل عبارت مىخورد نه به خصوص مجنون يا مجنون ادوارى .