السيد موسى الشبيري الزنجاني

2973

كتاب النكاح ( فارسى )

خواهر كه يكى از آنها زوجه واقعى اوست نفقه مىدهد ، بنابراين از ناحيه نفقه مشكلى نيست ، بلكه مشكل در عدم امكان استيفاء ساير حقوق زوجيت است پس اگر آيه فقط مربوط به نفقه باشد نمىتوان در بحث ما بدان تمسك كرد . مرحوم آقاى خويى در اثبات اختصاص « معروف » در آيه به خصوص نفقه دو روايت زير را نقل مىكنند . روايت اول : عن ابى الصّباح الكنانى عن ابى عبد الله « عليه السلام » : فى امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو ام ميت ؟ أ يجبر وليّه على ان يطلقها ؟ قال نعم . و ان لم يك له ولى طلقها السلطان ، قلت : فان قال الولى : انا انفق عليها قال : فلا يجبر على طلاقها قال قلت أ رأيت ان قالت : انا اريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا اقعد كما انا ، قال : ليس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق عليها ايشان اين روايت را به جهت وقوع محمد بن الفضيل در سند آن تضعيف مىكند ولى ما چون محمد بن الفضيل را ثقه مىدانيم روايت را صحيحه مىدانيم . روايت دوم : صحيحه الحلبى عن ابى عبد الله ( 7 ) : انّه سئل عن المفقود فقال : المفقود اذا مضى له اربع سنين ، بعث الوالى او يكتب الى الناحية التى هو غايب فيها فان لم يوجد له اثر امر الوالى وليه ان ينفق عليها ، فما انفق عليها فهى امرأته ، قال : قلت : فانها تقول : فانى اريد ما تريد النساء ، قال ليس ذلك لها و لا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليه او وكيله امره ان يطلقها فكان عليها طلاقاً واجباً بنابراين از اين دو روايت استفاده مىشود كه تا نفقهء زن داده مىشود طلاق داده نمىشود 4 ) بررسى اشكال دوم مرحوم آقاى خويى : ولى اين اشكال ايشان هم وارد نيست زيرا : اولًا : در اين دو روايت صحبت از طلاق دادن توسط ولى يا وكيل مىباشد ، اگر ولايت يا وكالت در مورد خاصّى باشد ، دليل بر اين نيست كه در مورد خود زوج هم طلاق در كار نيست .