عبد الكريم الرافعي

97

فتح العزيز

( كتاب البيع والنظر في خمسة أطراف ) ( الأول في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب ) ( الباب الأول في أركانه ) قال ( وهي ثلاثة ( الأول ) الصيغة وهي الايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن ولا تكفي المعاطاة ( م ح و ) أصلا ولا الاستيجاب ( م ) والايجاب وهو قوله بعني بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين بخلاف النكاح فإنه لا يجرى مفافصة ( 1 ) وينعقد البيع بالكناية مع النية على الأصح كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فإنه مقيد بقيد الشهادة ) * الأصل في الباب الاجماع وآيات الكتاب نحو قوله تعالي ( وأحل الله البيع ) وقوله عز وجل ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) والاخبار نحو ما روى عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) ( 1 )

--> ( 1 ) ( قوله ) مفافصة المفافصة الاخذ على غرة اه‍