عبد الكريم الرافعي
38
فتح العزيز
لا تطول فلا يلحق الزوج كثير ضرر وحكي بعضهم طريقة قاطعة بالقول الأول والمشهور الأول * فان قلنا ليس له منعها فلو أحرمت بغير إذنه فليس له أن يحللها بطريق الأولى لتضيقه بالشروع وان قلنا له منعها في الابتداء ففي التحليل قولان ( أظهرهما ) ان له ذلك كما له تحليل العبد إذا أحرم بغير اذنه ( والثاني ) لا لتضيقه وخروجه عن احتمال التراخي بالشروع ( وأما ) حجة التطوع فله أن يمنعها منها