عبد الكريم الرافعي

112

فتح العزيز

قال ( الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه معلوما ( الأول ) الطهارة فلا يجوز بيع السرجين ( م ح ) والكلب ( م ح ) والخنزير والأعيان النجسة كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقا وإن كان فيها منفعة * والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه ( م ) وجاز استصباحه على أظهر القولين ) يعتبر في المبيع ليصح بيعه شروط ( أحدها ) الطهارة فالشئ النجس ينقسم إلى ما هو نجس العين والي ما هو نجس بعارض ( فاما ) القسم الأول فلا يصح بيعه فمنه الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهي عن ثمن الكلب ) ( 1 ) وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ( 2 ) ولا فرق