السيد موسى الشبيري الزنجاني

2457

كتاب النكاح ( فارسى )

او ازدواج نمايند قال عمر بن اذنية فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن ابى جعفر عليه السلام انه قال ما نهى الله عز و جلّ عن شىء الّا و قد عصى فيه حتى لقد نكحوا ازواج النبى صلى الله عليه و آله من بعده و ذكر هاتين العامريه و الكندية ثم قال ابو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أ تحلّ لابنه لقالوا لا فرسول الله صلى الله عليه و آله اعظم حرمة من آبائهم . « 1 » محل بحث در اين روايات همين جمله اخير مىباشد يعنى « ثم قال ابو جعفر عليه السلام . . . » در اين روايات با اين متنى كه ذكر شد ، چنانچه ملاحظه مىشود فاعل « قال » امام باقر « عليه السلام » ذكر شده است و ليكن در كتاب « سرائر » اين روايت را از كتاب موسى بن بكر اين گونه نقل مىكند : « ما آورده موسى بن بكر فى كتابه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا الّا و قد عصى فيه لانهم تزوجوا ازواج رسول الله من بعده فخير هنّ أبو بكر بين الحجاب و لا يتزوجن او يتزوجن فاخترن التزويج فتزوّجن » قال زرارة و لو سألت بعضهم أ رأيت لو ان اباك تزوج امرأة و لم يدخل بها حتى مات أ يحلّ لك اذاً لقال لا و هم قد استحلوا ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين فان ازواج رسول الله صلى الله عليه و آله مثل امهاتهم » « 2 » در اين روايت چنانچه ملاحظه مىشود فاعل « قال » زرارة ذكر شده است در حالى كه در روايت كافى ، ذيل را به ابو جعفر « عليه السلام » اسناد داده بود . ريشهء اين اختلاف در چيست ؟ حدسى كه ما مىزنيم اين است كه ، اصل در روايت فقط كلمه « قال » بوده ، بدون ذكر فاعل آن ، منتها در نقلى كه در كافى شده ، كلينى يا برخى از روات قبلى اين طور

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ج 2 ص 458 ح 1507 ( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ص 459 ج 1508 - باب 9 از ابواب ما يحرم بالتزويج - حديث 13