السيد موسى الشبيري الزنجاني
2453
كتاب النكاح ( فارسى )
ازدواج نمايد ، قطعا باطل است ، زيرا جواز وقاع با هر زنى متوقف بر اين است كه قبلا با او ازدواج كرده باشد - امر دوّم : احتمال نكاح معاطاتى در اين روايت بسيار بعيد است ، زيرا متن روايت اين چنين است « نكح امرأة فلامسها » يعنى لمس را متأخر از نكاح آورده است و اگر مراد تصحيح نكاح معاطاتى بود اين طور بايد گفته مىشد « نكح امرأة بلمسها » يعنى ( با دست دادن با دستكش - مثلا ) قصد نكاح كرد . ب ) : ذكر دو روايت و حل تعارض بدوى ميان آنها دو روايت ديگرى هم در مسأله هست كه در ابتدا يك نحوه تعارضى بين آنها به نظر مىرسد و لكن به نظر ما تعارضى در كار نيست . روايت اوّل : روايت على بن يقطين « قال سأل المهدى ابا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هى محرّمة فى كتاب الله عز و جلّ فان الناس انما يعرفون النهى عنها و لا يعرفون التحريم لها فقال له ابو الحسن عليه السلام بل هى محرمة فى كتاب الله عزّ و جلّ يا امير المؤمنين ، فقال له فى اى موضع هى محرمة فى كتاب الله جلّ اسمه يا ابا الحسن فقال قول الله عزّ و جلّ « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » « 1 » فاما قوله « ما ظَهَرَ مِنْها » يعنى الزنا المعلن و نصب الرايات التى كانت ترفعها الفواجر للفواحش فى الجاهلية و اما قوله عزّ و جلّ « وَ ما بَطَنَ » يعنى ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل ان يبعث النبى صلى الله عليه و آله اذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن أمّه نحرّم الله عزّ و جلّ ذلك و امّا الاثم فانها الخمرة بعينها و قد قال الله عزّ و جلّ فى موضع آخر « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ » « 2 » فاما الاثم فى كتاب الله فهى الخمرة و الميسر و اثمهما اكبر كما قال الله تعالى . قال فقال المهدى يا على بن
--> ( 1 ) اعراف : 33 ( 2 ) بقرة : 219