السيد موسى الشبيري الزنجاني
2101
كتاب النكاح ( فارسى )
ان عندنا بالكوفه امرأة معروفة بالفجور أ يحلّ ان اتزوجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية اخذها السلطان قال : نعم تزوّجها متعه قال : ثم أصغى الى بعض مواليه فاسرّ اليه شيئاً فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لى : و لو رفعت راية ما كان عليه فى تزويجها شىء انما يخرجها من حرام الى حلال « 1 » . با توجه به معنايى كه ما براى « رفعت راية » گفتيم ، صدر اين روايت نيز دال بر جواز نكاح با مشهوره است . 2 ) كشف الغمّة من كتاب الدلائل لعبد اللَّه بن جعفر حميرى عن الحسن بن ظريف قال : كتبت الى ابى محمد « عليه السلام » قد تركت التمتع ثلاثين سنة و قد نشطت لذلك و كان فى الحىّ امرأة وصفت لى بالجمال فمال قلبى اليها و كانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال ( الائمة « عليهم السلام » ) تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابن محمد « عليه السلام » اشاوره فى المتعة و قلت : أ يجوز بعد هذه السنين ان أ تمتع ؟ فكتب : انما تحيى سنة و تميت بدعة فلا بأس و اياك و جارتك المعروفة بالعهر و ان حدثتك نفسك انّ آبائى قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام الى حلال فان هذه امراة معروفة بالهتك و هى جارة و اخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها و لم أ تمتع بها و تمتع بها شاذان بن سعد - رجل من اخواننا و جيراننا - فاشتهر بها حتى علا امره و صار الى السلطان و غرم بسببها مالًا نفيساً و اعاذنى اللَّه من ذلك ببركة سيدى « 2 » . اين دو روايت ، نكاح با مشهوره را جايز شمرده و با آيه قرآن و رواياتى كه نكاح با مشهوره را تحريم كرده ( روايت حلبى و رواياتى كه در تفسير آيهء شريفه وارد شده است ) معارض است . و نمىتوان آنها را حمل بر كراهت نمود ، زيرا حمل نمودن نهى و تحريم در آيه شريفه بر كراهت بسيار مستبعد است . بخصوص كه در بعضى از روايات تعبير به « حرم » « 3 » و « نهى اللَّه » « 4 » شده و اين گونه تعبيرات با كراهت چندان
--> ( 1 ) جامع الأحاديث ج 26 ص 70 ، باب 5 از ابواب متعه ح 9 ، وسائل أبواب المتعة باب 9 ح 3 . ( 2 ) جامع الأحاديث باب سابق ح 12 ، وسائل أبواب المتعة باب 9 ح 4 . ( 3 ) جامع الأحاديث ج 25 ص 606 ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالتزويج ح 7 ، وسائل باب 13 از ابواب ما يحرم ( 4 ) جامع الاحاديث ، ج 25 ص 604 ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالتزويج ح 2 و 5 .