السيد موسى الشبيري الزنجاني

2322

كتاب النكاح ( فارسى )

خطبها إن شاء فان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤا لم يزوّجوه « 1 » لذا نمىتوان به طور جزم صدوق « قدس سرّه » را از كسانى شمرد كه قائل به تحريم ابد مطلقاً - مع العلم و عدمه ، و مع الدخول و عدمه - دانست . سلّار نيز در مراسم در كتاب النكاح بدون تفصيل بين صورت علم و جهل يا دخول و عدم آن قائل به حرمت ابد است ؛ او در ضمن شرائط صحت عقد مىگويد : و ان يكون عقد عليها فى احرام ، فانّه لا يصح و تحرم عليه ابداً ، ولى در كتاب الحج تصريح به تفصيل بين صورت علم و جهل كرده : المحرم اذا عقد على امراة و هو عالم بتحريم ذلك فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و ان كان غير بذلك فرق بينهما لبطلان العقد و له ان يستأنف اذا أجلّ . حال يا سقطى در كتاب نكاح مراسم واقع شده ، و مثلًا عبارت صحيح : فى احرام معلوم بوده و يا تجديد نظر براى مؤلّف حاصل شده روشن نيست . به هر حال قائل قول اول ( تحريم ابد مطلقاً ) احتمالًا صدوق و سلّار مىباشند . قول دوم : عدم تحريم ابد مطلقاً ( هر چند باشد و دخول هم شده باشد ) اين قول قائل صريحى ندارد ، ولى از لابلاى برخى كلمات ، احتمال اين قول فهميده مىشود . برخى از علماء همچون شهيد ثانى در مسالك و صاحب مدارك در نهايه المرام در ادله اصل حرمت ابد مناقشه كرده‌اند ، و روايت زراره را ضعيف دانسته‌اند ، البته ثانى گويا اجتماع را در مسأله قبول دارد ( : و انما الكلام فى حالة العلم ، نضعف الرواية ، الّا انّه لا قائل بعدم التحريم مطلقاً و ان اختلفت كلمتهم فى الشرط ) « 2 » ولى از كلام صاحب مدارك ترديد در اجماع هم استفاده مىشود ( و فى الرواية قصور من حيث السند . . . فيشكل التعلّق فى

--> ( 1 ) مقنع ، ص 241 ( 2 ) مالك الافهام ، ج 7 ، ص 344 .