السيد موسى الشبيري الزنجاني
1929
كتاب النكاح ( فارسى )
غايب ، فقامت البينة على موته ، فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر و عشراً « 1 » » . روايت دوم : به همين سند از زراره عن ابى جعفر عليه السلام ، قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لأنّ عليها ان تحد اربعة اشهر و عشراً ، و ليس عليها فى الطلاق ان تحد « 2 » . اين روايت اشاره مىكند كه به مجرد تمام شدن چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر ، عده زن پايان نمىپذيرد ، بلكه بايد از موقع بلوغ خبر حداد زن شروع مىشود كه پس از گذاشتن چهار ماه و ده روز از آن زمان عده تمام مىشود . روايت سوم صحيحه ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام : التى يموت عنها زوجها و هو غايب فعدّتها من يوم يبلغها ان قامت البينة ام لم تقم . « 3 » روايت چهارم فى الدعائم عن على و ابى عبد الله و ابى جعفر عليه السلام انهم قالوا : عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره « 4 » . 3 ) بررسى دليل دوم مرحوم آقاى خويى : ما نخست به نقل صحيحه اسحاق بن عمار « 5 » و توضيح كلام مرحوم آقاى خويى پرداخته ، سپس آن را بررسى مىكنيم : عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( در اين قسمت كه مورد كلام ما نيست عده امه كه مولايش وفات كند به همان مقدار عده وفات زنى كه شوهرش مرده باشد دانسته شده است ) ، قلت : فان رجلًا تزوجها قبل ان تنقضى عدتها ، فقال ، يفارقها ، ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها . قلت : فاين ما بلغنها عن ابيك فى الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له ابداً قال هذا
--> ( 1 ) وسائل 22 : 223 / 28470 ، باب 22 از ابواب العدد از كتاب الطلاق ح 1 ( 2 ) وسائل 22 : 217 / 48426 ، باب 21 از ابواب العدد ، ح 3 ( 3 ) وسائل 22 : 229 / 28457 ، باب 28 از ابواب العدد از كتاب الطلاق ، ج 2 ، در سند رواية محمد بن الفضيل واقع است كه استاد « مدّ ظلّه » وى را امامى ثقه مىداند . ( 4 ) جامع احاديث الشيعة ج 22 ( طبع سال 1413 ) ص 218 رقم 657 باب 14 از ابواب العدد حديث بيستم ( 5 ) مرحوم آقاى خويى از روايت به عنوان معتبره ياد كردهاند ، از آن جهت كه اسحاق بن عمار را فطحى مىدانند ، ولى ما اسحاق بن عمار را امامى ثقه دانسته و در نتيجه روايت صحيحه خواهد بود .