السيد موسى الشبيري الزنجاني

1889

كتاب النكاح ( فارسى )

حالى كه سائل مطلق سؤال كرده است اما امام عليه السلام بر فرض دخول جواب مىدهند . 2 « عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرجل الى اهله او أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من الاخير دخل بها الاول او لم يدخل بها و ليس للاخر ان يتزوجها ابداً و لها المهر بما استحل من فرجها « 1 » » . شاهد ، ذيل روايت است كه امام عليه السلام ، مفروض گرفته‌اند كه زوج ثانى با ذات بعل وقاع هم كرده است درحالىكه در صدر حديث هيچ‌گونه اشاره‌اى به اين نكرده‌اند ، پس مىفرمايند « و لها المهر بما استحل من فرجها » . و به صورت قضيه شرطيه نمىفرمايد : " و لما المهر ان استحل من فرجها " . 3 روايت ابى بصير و غيره : « عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها او مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول « 2 » » . در اين روايت با اينكه تزويج با زوج ثانى در كلام سائل مطلق از دخول و عدم دخول مىباشد . اما امام عليه السلام مىفرمايد عده نگه دارد يعنى از اطلاق كلام سائل صورت دخول استفاده شده است . 4 « عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها قال لا حتى تنفضى عدتها « 3 » » . امام عليه السلام مىفرمايند على الاطلاق حق رجوع ندارد مگر زن عده نگه دارد فرق نمىگذارند كه دخول واقع شده است يا خير تا در صورت دخول عده نگه دارد و در غير آن عده نگه ندارد پس فرض مىكنند كه حتماً دخول واقع شده است . 5 « جميل عن بعض اصحابه عن احدهما فى المرأة تزوج فى عدتها قال يفرق بينهما و

--> ( 1 ) وسائل 20 : 447 / 26060 ، باب سابق ، ح 6 . ( 2 ) جامع احاديث ج 20 ، نكاح ، رقم 1456 . ( 3 ) همان مصدر ، رقم 1457 .