السيد موسى الشبيري الزنجاني
1875
كتاب النكاح ( فارسى )
روايت سوم : روايت زراره « عن زراره ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرجل الى اهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أم لم يدخل بها ، و ليس للآخر أن يتزوجها ابداً و لها المهر بما استحل من فرجها . « 1 » » اين روايت با اسناد متعدد در كافى و تهذيب و استبصار آمده است در مورد اسناد و دلالت روايت ، در جلسه آينده بحث خواهيم كرد . ان شاء اللَّه تعالى « * و السلام * »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، حديث 6