السيد موسى الشبيري الزنجاني

1506

كتاب النكاح ( فارسى )

فعل للقاضى : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : حدّ المرأة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . « 1 » گرچه موضوع اين روايت مرأة است لكن سندش - و لو احتمالًا - ارسال دارد . 7 - روايت حلبى متن روايت : . . . محمد بن خالد عن ابن ابى عمر عن حمّار عن الحلبى عن ابى عبد الله قال : من وطئ امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . « 2 » كه تنها اثبات ضمان نموده است . 8 - روايت طلحة بن زيد متن روايت : عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : من تزوج بكراً فدخل بها فى اقل من تسع سنين فعيبت فقد ضمن « 3 » . موضوع دو روايت فوق نيز مرأة است ولى دلالت بر خلاف شرع بودن آن ندارد . 9 - روايت غياث بن ابراهيم متن روايت : عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن على عليه السلام قال : لا توطا جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيب فقد ضمن « 4 » . 10 - روايت حمران متن روايت : . . . الحسن بن محبوب عن ابى ايّوب عن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه ، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، و ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه . « 5 »

--> ( 1 ) وسائل ج 20 ص 102 ح 3 ، رقم 25144 . ( 2 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 5 ، رقم 25146 . ( 3 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 6 ، رقم 25147 . ( 4 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 7 ، رقم 25148 . ( 5 ) وسائل ج 20 ص 493 باب 34 از ابواب ما يحرم المصاهرة ، ح 1 ، رقم 26180 .