السيد موسى الشبيري الزنجاني

1117

كتاب النكاح ( فارسى )

ايشان در تهذيب « 1 » تنها در جماع در فرج قائل به غسل است و جماع در غير فرج را موجب غسل نمىداند . و براى اثبات اين امر رواياتى از جمله مرفوعهء برقى عن أبى عبد الله عليهم السلام را ذكر مىكند : « اذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها » ، همين روايت را نيز در استبصار به همراه چند روايت آورده و در ذيل آن روايت مرسله حفص بن سوقة عمن اخبره عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل يأتى اهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل « 2 » » را غير قابل قبول دانسته و بدان عمل نمىكند و احتمال تقيه را در مورد آن مطرح مىسازد « 3 » . در بارهء ساير كتابها فحصى انجام نگرفت ، زيرا همين مقدار در اثبات عدم اجماع در مسأله كفايت مىكرد . در مورد عدم بطلان صوم هم مسأله از قطعيات نيست ، محقق در شرايع بطلان صوم را « على الاظهر » دانسته ، شيخ طوسى هم در مبسوط مىگويد : « يجب القضاء و الكفارة بالجماع فى الفرج ، انزل أم لم تنزل ، سواء كان قبلًا أم دبراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة و على كل حال ، على الظاهر من المذهب و قد روى انّ الوطي فى الدبر لا يوجب نقض الصوم الّا اذا انزل معه و إنّ المفعول به لا ينقض صومه به حال و الأحوط الاول « 4 » » اين عبارت از نوعى ترديد در مسأله حكايت مىكند . ابن ادريس مىگويد : « لما وقفت على كلامه ( اى كلام الشيخ فى اثبات القضاء و الكفارة فى الوطى دبراً فى شهر رمضان ) كثر تعجّبى و الذى دفع به الكفارة به يدفع القضاء ، مع قوله لا نص لاصحابنا فيه » و إذا لم يكن فيه نص مع قولهم « اسكتوا كما سكت الله » فقد كلفه القضاء من غير دليل و أى مذهب لنا يقتضى وجوب القضاء ،

--> ( 1 ) تهذيب 1 : 124 / 27 ( توضيح بيشتر ) اين عبارت شرح كلام مفيد در مقنعه است : « و الجنابة تكون بشيئين : احدهما انزال الماء الدافق . . . و الآخر بالجماع فى الفرج سواء انزل المجامع أم لم ينزل » از قيد « فى الفرج » برمىآيد كه مفيد هم قائل به اين قول است . ( 2 ) استبصار 1 : 112 / 4 ( 3 ) - ( توضيح بيشتر ) البته شيخ طوسى در كتاب الصوم تهذيب در ذيل مرسله على بن الحكم آورده : « قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه و هو مقطوع الاسناد لا يعول عليه » ، ولى ظاهراً مراد شيخ قطعه « لم ينقض صومها » مىباشد كه به بحث صوم مربوط است نه قطعه « ليس عليها غسل » ، و بهر حال از عبارت اجماع بر عدم عمل به روايت استفاده نمىگردد . ( 4 ) المبسوط فى فقه الامامية ج 1 ، ص 270