السيد موسى الشبيري الزنجاني

777

كتاب النكاح ( فارسى )

نكته‌اى حديثى مرحوم مجلسى ( ره ) در تفسير ذيل صحيحهء حلبى مىفرمايد : قوله عليه السلام « لهنّ شىء » اى شىء يثبت لهنّ جوازه فى الآية الاخرى و هى قوله عز و جل « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » فان ما سوى ذلك داخل فى النهى عن التبرج بها و لا يبعد ان يكون « لهن » تصحيف « هى » . « 1 » ولى به نظر مىرسد كه « لهن » تصحيف « هى » نيست و تصحيف « لهى » است ، چون از نظر كتابت خيلى شبيه يكديگرند ، و امام ( ع ) مىفرمايند زينتى كه همهء بانوان مىتوانند آن را اظهار كنند ، موضوع ديگرى است كه در آيهء ديگر به آن اشاره شده است و آن آيهء « غض » است و از دو جهت با آيهء قواعد فرق دارد ؛ اولًا ، اختصاص به قواعد ندارد ، و ثانياً : آنچه كه اظهار آن را مجاز شمرده ، يا به زينت ظاهر اختصاص دارد و يا در مورد محارم است ، در حالى كه « آيهء شريفهء قواعد » به ما ظهر اختصاص ندارد و مربوط به محارم نيست و مربوط به اجنبى است . 5 - روايت صحيحهء حريز عن أبى عبد الله ( ع ) انه قرأ ان يضعن من ثيابهن ، قال الجلباب و الخمار اذا كانت المرأه مسنّة « 2 » . 6 - روايت أبى بصير عن أبى عبد الله ( ع ) قال ليس عليهنّ ان يضعْنَ ثيابهنّ الجلباب و القناع « 3 » . 7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن على بن احمد عن يونس قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتى اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها فكتب ( ع ) من قعدن عن النكاح « 4 » . مراد از على بن احمد ، على بن احمد بن اشيم است كه يعقوب بن يزيد از او روايت مىكند و شيخ در رجال فرموده است مجهولٌ . يونس كه در اين طبقه وارد شده است و به شكل مطلق گذاشته شده ، يونس بن

--> ( 1 ) مرات العقول ج 20 ص 345 . ( 2 ) جامع احاديث شيعه ج 20 ش 942 . ( 3 ) جامع احاديث شيعه ج 20 ش 940 روايت در منابع حديثى چنين آمده است ، ولى ظاهراً صحيح آن « ليس عليهن جناح » باشد . ( 4 ) جامع احاديث شيعه ج 20 ش 943 .