السيد موسى الشبيري الزنجاني

100

كتاب النكاح ( فارسى )

روايت سوم : ( الجعفريات ) باسناده عن على ع قال : قال رسول الله ص اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان يولج بصره فانما هو مشترى . يعنى مىتواند نگاه خريدارى و نگاه نافذ داشته باشد و به نحو دقيق نگاه كند . البته جعفريات از نظر سند قابل اعتماد نيست . روايت چهارم : ( كافى ) الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن بعض اصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن السكرىّ عن أبى عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوجها ، قال نعم ، فلم يعطى ماله ؟ ! او خرج مىكند تا با كسى ازدواج كند كه بتواند با او زندگى كند ، لذا مىتواند او را نگاه كند . روايت پنجم : ( تهذيب ) احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوّجها قال لا بأس ، انما هو مستام فان يقض امر يكون ( يكن ) . يعنى اين كسى است كه موردش را ارزش‌يابى مىكند ، البته هر چه خدا قسمت كند همان مىشود ولى خداوند مىخواهد با انتخاب و پسند خودش صورت بگيرد ، چون مىخواهند زندگى كنند ، البته بقيه هم مربوط به قسمت است . روايت ششم : ( قرب الاسناد ) هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهلى عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه قال : قال امير المؤمنين عليه السلام لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها انّما هو مستام فان يقض امر يكن . مضمونش با روايت قبلى يكى است . از نظر سند هم اشكالى در آن نيست چون هارون بن مسلم ثقة است ، و مسعدة بن يسع بنابر فرمايش مرحوم آقاى بروجردى ره با