الشيخ محمد السند

85

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصر ( 1 ) ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ( 2 ) ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 11 صلاة المسافر . ( 2 ) المستند 8 / 66 .