الشيخ محمد السند

79

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

وكذا لا يقصر من لا يدري ( 1 ) أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب ( 2 ) إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا