الشيخ محمد السند

61

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

[ مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء ] ( مسألة 11 ) إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ( 1 ) وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين افاقته .