الشيخ محمد السند

16

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى ( 1 ) وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع

--> ( 1 ) 1 و 2 الوسائل : أبواب صلاة المسافر باب 1 حديث 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر باب 2 حديث 2 .