الشيخ المنتظري

97

كتاب الخمس

ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) [ لو وجد شيئا في جوف سمكة ] وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونها لبائعها ( 2 ) وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات .