الشيخ المنتظري
95
كتاب الخمس
بالضم لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعدّ كنزا واحدا وان تعدد جنسها . [ في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة ] ( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحد منها بقدره ( 1 ) . [ إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ] ( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي اخراج الخمس ان لم يعرفه ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .