الشيخ المنتظري

93

كتاب الخمس

فان نفياه كلاهما كان له ( 1 ) وعليه الخمس وان ادعاه أحدهما اعطى بلا بينة وان ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والا وجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين .