الشيخ المنتظري

89

كتاب الخمس

[ لو وجد الكنز في الأرض المبتاعة ] ولو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ( 1 ) فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس .