الشيخ المنتظري

51

كتاب الخمس

[ استثناء مئونة الاخراج في المعدن ] بعد استثناء مئونة الاخراج والتصفية ونحوهما ( 1 ) فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه وان كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا .