الشيخ المنتظري

33

كتاب الخمس

[ حكم مال البغاة ] وكذا الأحوط ( 1 ) اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النّصاب ودخلوا في عنوانهم والّا فيشكل حليّة مالهم ( 2 ) .