الشيخ المنتظري

21

كتاب الخمس

[ ما يستثنى من الغنائم ] بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها منها ( 1 ) وبعد اخراج ما جعله الإمام ( ع ) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ( 2 ) وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الرّوقة والمركب الفاره ( 3 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 .