الشيخ المنتظري

159

كتاب الخمس

[ حكم الخمس في مطلق الفائدة ] بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) .