الشيخ المنتظري
144
كتاب الخمس
الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 1 ) . [ إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ ] ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة . ( 2 ) [ من بحكم المسلم بحكم المسلم ] ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 3 ) [ إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ] ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ( 4 ) . [ السابع خمس أرباح المكاسب ] السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن ساير التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الاعمال التي لها اجرة . ( 5 ) [ كلمات الأصحاب في خمس الأرباح ]