الشيخ المنتظري

128

كتاب الخمس

المالك بإذن الحاكم أو يدفعه اليه . وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ( 1 ) ويتردّد فيها بين الأقل والأكثر ، وان كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان . ( 2 ) [ الامر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ] ( مسألة 32 ) : الامر في اخراج هذا الخمس إلى المالك كما في ساير اقسام الخمس ( 3 ) فيجوز له الاخراج والتعيين من غير