الشيخ المنتظري

103

كتاب الخمس

فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة والا فهو له ووجب الخمس عليه . [ فروع للغوص ] ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ( 1 ) ففي وجوب الخمس عليه وجهان ( 2 ) والأحوط اخراجه . [ إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ] ( مسألة 23 ) : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 3 ) وان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه ( 4 ) وان كان أحوط . [ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ] ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ( 5 ) إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . [ إذا غرق شيء فأخرجه الغواص ] ( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ( 6 )