الشيخ المنتظري

101

كتاب الخمس

[ نصاب الغوص ] فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ( 1 ) فلا خمس فيما ينقص من ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ( 2 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ( 3 ) كما أن المدار على ما اخرج مطلقا وان اشترك فيه