عبد الكريم الرافعي

132

فتح العزيز

الاحرام بحج أو عمرة أم لا ثم ما ذكره من عدم اشتراط الإقامة مما تنازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في الاملاء والقديم فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان والله أعلم * وفى النهاية والوسيط حكاية وجهين في صورة تدانى هذه وهي أنه لو جاوز الغريب الميقات وهولا يريد نسكا ولا دخول الحرم ثم بدا له قريبا من مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم ( أحد ) الوجهين أنه لا يلزمه لأنه لم يلتزم الاحرام وهو على مسافة بعيدة وحين خطر له ذلك كان على مسافة الحاضرين ( وأصحهما ) يلزم لأنه وجد صورة التمتع وهو