عبد الكريم الرافعي
101
فتح العزيز
كذلك فليعلم قوله في ابتداء الاحرام بالواو ثم قوله فإن لم يفعل يعتد بعمرته على أحد القولين ظاهر اللفظ يقتضي كون الاعتداد بأفعال العمرة على القولين إذا لم يخرج إلى الحل في ابتداء الاحرام وليس كذلك بل موضع القولين ما إذا لم يخرج لا في الابتداء ولا بعده حتى أتى بالأعمال فليؤول ( وقوله ) لم يعتد معلم بالحاء لم أقدمنا ( وقوله ) أولا الا في حق المكي والمقيم بها لا شك أن المراد من المكي الحاضر بمكة فلو اقتصر على قوله في حق المقيم بمكة لا غناه ودخل فيه ذلك المكي ( وأما ) الأفضل فأحب البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة الجعرانة فإن لم يتفق فمن التنعيم فإن لم يتفق فمن الحديبية