السيد البروجردي

63

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية الأصبغ ( 16 ) قوله تعالى : أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء وجهي . وفي رواية ابن أبي يعفور ( 32 ) من باب ( 4 ) استحباب الاقبال ، من أبواب كيفية الصلاة ، قوله عليه السلام : إذا صليت صلاة فريضة ، فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها ابدا . وفي غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك . وفي رواية زرارة من باب فرايض الصلاة وحدودها ، قوله : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال عليه السلام : الوقت والطهور الخ . وفى غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك . وفي رواية المفضل ( 26 ) من باب ( 8 ) علل أفعال الصلاة ، قوله عليه السلام : وفي إقامة الصلاة بحدودها ، وركوعها ، وسجودها ، وتسليمها سلامة للعبد من النار . وفى تفسير العسكري عليه السلام ( 1 ) من باب ( 6 ) استحباب الصلاة على محمد وآله من أبواب التعقيب ما يناسب ذلك . وفي رواية ابن أبي عمير من باب فرض الزكاة وفضلها ، قوله عليه السلام : وهو علامة لشيعتنا يعرفون بالمحافظة على أوقات الصلاة . وفى رواية أبى عمر الزهري من باب عدم وجوب الجهاد الا باذن الامام ، أوامره قوله عليه السلام : الراكعون الساجدون ، وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها ، وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها . وفي رواية عقيل الخزاعي من باب آداب الجهاد ، قوله عليه السلام : تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الخ .