السيد البروجردي
722
جامع أحاديث الشيعة
- 30 - باب انه يجوز ان يؤذن غير البالغ والعبد والأعمى ولا يجوز أذان غير العارف ولا اقامته 2212 ( 1 ) يب 149 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين . عن الحسن ابن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام فقيه 58 - ان عليا - 1 - عليه السلام كان يقول : لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل . 2213 ( 2 ) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس ان يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم . 2214 ( 3 ) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا بأس باذان الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 2215 ( 4 ) كا 84 - محمد بن يحيى ، عن يب 215 - محمد بن أحمد ( بن يحيى - يب ) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف ، قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان ، فاذن به و ( ان - كا ) لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى - 2 - به وسئل عن الرجل يؤذن ( بن - كا ) ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر فيقول له - نصلي - 3 - جماعة فهل - 4 - يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة ،
--> ( 1 ) وكان علي عليه السلام يقول : فقيه ( 2 ) ولا يعتد - خ ل ( 3 ) تصلى - يب ط ( 4 ) هل - يب