السيد البروجردي

718

جامع أحاديث الشيعة

عامر ، عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا . وروى أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يعيد الأذان . 2200 ( 5 ) مستدرك 250 - زيد النرسي في أصله ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر ، فقال : الأذان حقا . 2201 ( 6 ) ومنه عن أبي الحسن عليه السلام : قال : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : لا انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع . 2202 ( 7 ) مستدرك 259 - دعائم الاسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان بلالا كان يؤذنه بالصلاة بعد الأذان ليخرج فيصلى بالناس . وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك ( 12 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك . وفى رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 23 ) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة قوله : يقول صلى الله عليه وآله وسلم لبلال إذا دخل يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان . وفى رواية ابن وهب ( 12 ) قوله عليه السلام : ولا تنتظر بأذانك واقامتك الا دخول وقت الصلاة . وفى رواية عمران ( 5 ) من باب ( 26 ) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة قوله : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر ، فقال عليه السلام : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس ( هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله قبل الفجر قبل طلوع الفجر لا ركعتي الفجر . ويأتي في رواية زريق ( 21 ) من باب ( 15 ) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب ( 21 ) الجمعة قوله : وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال