السيد البروجردي

704

جامع أحاديث الشيعة

2149 ( 14 ) يب 149 - عنه ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور ، فقال ( نعم - خ ) إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . 2150 ( 15 ) فقيه 58 - سئل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة ، قال : نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . 2151 ( 16 ) يب 149 - صا 302 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي خالد ، عن حمران قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا ، قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض . وتقدم في رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 22 ) جواز الأذان جنبا ، قوله عليه السلام تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا . ويأتي في رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 27 ) حكم من اذن في الطريق أو في بيته ثم أقام في المسجد ، قوله عليه السلام : إذا اذنت في الطريق أو في بيتك ، ثم أقمت في المسجد أجزأك . - 25 - باب انه لا بأس ان يتكلم الرجل بيت فصول الأذان وحكمه في الإقامة وبعد ما أقيمت الصلاة واستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بينهما عند ذكره 2152 ( 1 ) يب 149 - سعد ، عن أحمد ( بن محمد - ئل ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس . 2153 ( 2 ) يب 149 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال