السيد البروجردي

701

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 22 ) جواز الأذان جنبا قوله عليه السلام تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت . ويأتي في روايتي ابن مسلم ( 14 - 15 ) من الباب التالي ، قوله يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو على ظهر الدابة ، قال : نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . وفى رواية بشير من باب ان الله تعالى حرم مكة من أبواب بدء المشاعر في كتاب الحج قوله عليه السلام : ودخل وقت الصلاة فامر بلالا فصعد على الكعبة فاذن . - 24 - باب انه لا بأس بان يؤذن الرجل جالسا أو راكبا أو ماشيا وانه لا يقيم الا وهو قائم على الأرض فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة 2136 ( 1 ) كا 84 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن - 1 - عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم الا وهو قائم و ( قال - يب صا ) تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض . 2137 ( 2 ) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال تؤذن وأنت راكب وجالس ولا تقيم الا وأنت على الأرض وأنت قائم . 2138 ( 3 ) فقيه 57 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب . 2139 ( 4 ) مستدرك 251 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ، عن عمر بن

--> ( 1 ) عبد صالح - يب صا