السيد البروجردي
691
جامع أحاديث الشيعة
ما يدل على ذلك . - 19 - باب انه إذا أراد المؤذن ان يجمع القوم فلا بأس ان يعيد فصول الأذان 2094 ( 1 ) يب 151 - صا 309 - محمد بن يعقوب ، عن كا 85 - محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ( عن علي بن أحمد - خ صا ) عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة - 1 - وفى حي على الصلاة أو ( في - خ صا ) حي على الفلاح المرتين والثلث وأكثر من ذلك إذا كان ( انما - كا صا - 2 - ) يريد ( بن - صا كا ) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . 2095 ( 2 ) مستدرك 253 - زيد النرسي في أصله ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من السنة الترجيع في أذان الفجر واذان العشاء الآخرة امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا ان يرجع في أذان الغداة واذان العشاء إذا فرغ : اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله عاد ، فقال : اشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين ، ثم يمضى في أذانه الخبر . 2096 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 6 ( بعد ذكر فصول الأذان قال ) ليس فيها ترجيع ولا تردد .
--> ( 1 ) الشهادتين و - صا ( 2 ) اماما - يب صا خ ل