السيد البروجردي

651

جامع أحاديث الشيعة

- 6 - باب انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين 1998 ( 1 ) يب 216 - محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلى ، ثم يقوم ، فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة . 1999 ( 2 ) فقه الرضا 28 - ( في ذكر ما يعمل في عرفة ) وصل الظهر والعصر باذان وإقامتين . وفيه فإذا اتيت المزدلفة وهي الجمع صليت بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ( إلى أن قال ) وانما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين . وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) والفضيل وزرارة ( 2 ) من باب ( 23 ) جواز الجمع بين الظهرين من أبواب ( 2 ) المواقيت ، قوله : جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين . وفى رواية ابن سنان ( 19 ) ما يدل على ذلك . وفى رواية الدعائم ( 22 ) قوله عليه السلام : يجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلى الأولى ، فإذا سلم قام مكانه ، فأقام وصلى الثانية . وفى رواية صفوان ( 24 ) قوله : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين ، ثم قال : انى على حاجة فتنفلوا . ويلاحظ إشارات هذا الباب ، فان فيها أيضا ما يدل على ذلك . وفى رواية الدعائم من باب حدود عرفات من أبواب الاحرام بالحج والوقوف بعرفة في كتاب الحج ، قوله : ثم اذن بلال ، ثم أقام الصلاة ، فصلى الظهر ،