السيد البروجردي
647
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية زريق ( 21 ) من باب ( 15 ) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس ، قوله : فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة ، ثم أقام ، فصلى الظهر - الخ . وفى رواية ابن مسلم ( 15 ) من باب ( 19 ) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام ، قوله عليه السلام : فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان تقام للصلاة . وفى روايته الأخرى ( 20 ) قوله : سألته عن الجمعة ، فقال عليه السلام : باذان وإقامة . وفى رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 20 ) ما ينبغي للامام الذي يخطب قوله عليه السلام : فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن . وفى رواية الدعائم ( 9 ) قوله عليه السلام : وإذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بين يديه ( إلى أن قال ) ثم أقام المؤذنون للصلاة . وفى بعض أحاديث باب ( 36 ) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما يناسب ذلك . وفى كثير من أحاديث باب ( 13 ) انه ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة من أبواب ( 22 ) صلاة العيد ما يشعر بان في غير صلاة العيد أذان وإقامة . وفى رواية محمد بن يوسف ( 9 ) من باب ( 6 ) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله : انى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن ، فقال عليه السلام : نعم . وفى رواية إبراهيم ( 7 ) من باب ( 7 ) عدم جواز الصلاة خلف المخالف ، قوله عليه السلام : فأذن لنفسك فأقم . وفى رواية داود ( 12 ) من باب ( 27 ) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة في وقتها ، ثم يصلى مع المخالف ، قوله عليه السلام : فأذن وصل بهم . وفى رواية جابر ( 2 ) من باب ( 28 ) استحباب الأذان للعامة ، قوله عليه السلام :