السيد البروجردي
644
جامع أحاديث الشيعة
1978 ( 15 ) يب 148 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزى إقامة واحدة . 1979 ( 16 ) فقيه 59 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال : يجزى في السفر إقامة بغير أذان . 1980 ( 17 ) يب 148 - سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : تجزيك إقامة في السفر . 1981 ( 18 ) الدعائم 176 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس ان يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة . 1982 ( 19 ) فقه الرضا عليه السلام 6 - الأذان والإقامة من السنن اللازمة وليستا من الفريضة . 1983 ( 20 ) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا أذان في نافلة . وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك ( 12 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ، قوله : ثم يؤذن عليه السلام ويصلى ركعتين ، ثم يقيم ، ثم يصلى الظهر الخ فليلاحظ لأنه حكى أذانه وإقامته عليه السلام في سائر الصلوات . وفى رواية جويرية ( 13 ) من باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب ( 5 ) المكان قوله عليه السلام : يا جويرية اذن ( إلى أن قال ) فأذنت ، ثم قال لي : أقم فأقمت الخ . وفى رواية جويرية ( 14 ) نحوه .