السيد البروجردي
606
جامع أحاديث الشيعة
للمسافر ان يصلى النافلة على دابته أو بعيره حيث ما توجه للقبلة أو لغير - 1 - القبلة وتكون صلاته إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع ، فإذا كانت الفريضة لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة وقالوا عليهم السلام في قول الله عز وجل : " فأينما تولوا فثم وجه الله " انما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت . 1855 ( 12 ) قرب الإسناد 54 - الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزوة تبوك قال : وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جدبه السير . 1856 ( 13 ) الجعفريات 47 - باسناده . عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يصلى من السفر على دابته حيث ما توجهت به تطوعا يومئ إيماء . 1857 ( 14 ) المقنعة 71 - سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير ، ايصلى على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومئ ايماءا وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة . 1858 ( 15 ) يب 137 - سعد بن عبد الله ، عن يب 319 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب 137 ) عن ( أحمد بن محمد - يب 137 ) ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل . 1859 ( 16 ) يب 320 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضأ ، ثم يصلى الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح . 1860 ( 17 ) يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان
--> ( 1 ) وغيرها - خ .