السيد البروجردي
602
جامع أحاديث الشيعة
أم نصلي على الراحلة ، فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت ، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا - 1 - قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأسا . 1843 ( 13 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر ، قال : نعم . وتقدم في رواية زرارة ( 8 ) من باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب ( 3 ) النجاسات في كتاب الطهارة ، قوله : الشاذكونة يكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل ، فقال عليه السلام : لا بأس بالصلاة عليها . وفى رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم ، قوله عليه السلام : ويجعل ( اي من يصلى على الدابة ) السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فيصلى . وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلاحظ . وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ، ثم خرج وقت الفضيلة من أبواب ( 2 ) المواقيت ، قوله : الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها ، وهو مسافر ، قال عليه السلام : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، واما على الظهر فلا . وفى رواية سعد ( 1 ) من باب ( 20 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض من أبواب ( 5 ) المكان قوله : الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلى وهي معه قال عليه السلام : نعم . وفى رواية ابن مسلم ( 13 ) من باب ( 23 ) المحاذاة ، قوله : الرجل والمرأة
--> 1 - فإذا - يب .