السيد البروجردي

599

جامع أحاديث الشيعة

- 9 - باب جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل وعلى الراحلة مع الضرورة ووجوب الاستقبال مهما أمكن والتخيير بين الصلاة على الدابة مع السورة وبين الصلاة على الأرض بدونها عند الضرورة 1831 ( 1 ) يب 320 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . 1832 ( 2 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير - 1 - . فقيه 90 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى ( وذكر مثله ) . 1833 ( 3 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى ، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة . 1834 ( 4 ) الاحتجاج 250 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله ( إلى أن قال ) وسئل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط

--> ( 1 ) مطر - خ