السيد البروجردي
45
جامع أحاديث الشيعة
والعصر جميعا ، فيقال لهم : يصلون صلاة لغير ( 1 ) وقتها ، فيقول هو خير من أن يناموا عنها . الدعائم 232 - عن علي بن الحسين نحوه إلى قوله لغير وقتها ، ثم قال : هو أخف عليهم وأجدر ان يسارعوا إليها ولا يضيعوها ، ويناموا عنها ، ويشتغلوا وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة . 122 ( 18 ) يب 280 ج 2 - محمد بن يعقوب ، عن كا 94 ج 2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - كا ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انا نأمر الصبيان ان يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ( الآخرة - كا ) ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا . قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، انه كان يأمر الصبيان وذكر نحوه . وتقدم في بعض أحاديث باب اشتراط تعلق التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات وباب ( 3 ) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستا من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية أبى هارون من باب فضل تسبيح فاطمة عليها السلام من أبواب التعقيب ، قوله عليه السلام : يا با هارون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة . وفي بعض أحاديث باب ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان وباب جواز دخول الصبيان في الجماعة من أبواب الجماعة ، وباب استحباب ترك الصبى سبع سنين من أبواب احكام الأولاد من كتاب النكاح ما يدل على ذلك . - 4 - باب وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . البقرة س 2 ى 239 .
--> ( 1 ) في غير - خ ل .