السيد البروجردي

581

جامع أحاديث الشيعة

قوله عليه السلام : يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 17 ) كراهة إمامة الأعمى للبصراء من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله : لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم ، وان كانوا هم الذين يوجهونه . وفى رواية السكوني ( 5 ) قوله : ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة . وفى روايتي الحلبي ( 1 - 2 ) من باب ( 66 ) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة ما يناسب الباب . وفى رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها ( 26 ) قوله عليه السلام : استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء . وفى أكثر أحاديث باب ( 3 ) كيفية صلاة من خاف سبعا ما يدل على وجوب الاستقبال ما لم يخف السبع . وفى مرسلة الشيخ ( 25 ) من باب ( 1 ) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من أبواب ( 31 ) صلاة الحوائج ، قوله عليه السلام : ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين . وفى رواية أبى حمزة ( 2 ) من باب ( 8 ) الصلاة عند خوف المكروه ، قوله : ما لك إذا أتى بك امر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعنى القبلة ، فتصلى ركعتين . وفى رواية إبراهيم بن هاشم ( 4 ) من باب ( 13 ) الصلاة للخلاص من السجن ، قوله عليه السلام : فاستقبل بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات . وفى رواية الراوندي ( 1 ) من باب ( 14 ) الصلاة عند نزول البلاء ، قوله عليه السلام : استقبل القبلة وصل ركعتين . وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من